يقول في رسالته هل يجوز قتل دواب الارض وحشراتها كالذر اه ونحوها؟ ام ان هناك نوعا من الحشرات قد يجوز قتله وغيره لا الشيء الذي يؤذي يقتل اذا اذى الذر او غيره من الحشرات يقتل
وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب قل هذا امرنا بقتله عليه الصلاة والسلام في الحل والحرام تراب والهدأة والعقرب والحية هم كلب العقور وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب
هكذا الذر اذا اذى يقتل واذا ما اذى يترك نفس الذر نعم بارك الله فيكم. اه يعني القاعدة ان وهكذا ما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. من الخمس الخمس وسادسها الحية
ولكن الحرام والهداة والعقرب والفارة والكلب والعقول والحية. وهكذا السمع العادي هكذا الحسرات المؤذية مثل المعروف واشباهه نعم الحية الا يتمثل بها الجن يحذر قتلها؟ لا معنى التحريم هذا في
في العامل نعم تحذر ثلاث مرات تنذر فان عادت تقتل. الحية فقط مع الحية فقط. عند بعض اهل العلم لان الرسول امر يحتاجها ثلاث مرات في العمران اما في الطرقات وفي الصحراء لا لا تستأذن تقتل. بارك الله فيكم
