واحدة واريد ان اتزوج من بنتها الرابعة فهل يجوز لي ذلك ام لا مع العلم بان امهاتنا متأكدات بان الرضعة واحدة ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة ام لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من اصغر بند
جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحرم بها تحريم الرضاعة لابد من فله ان يتزوجها ولا كانت زوجها وتزوج احدى اخواتها ليس على هذا عمل. نعم. ثم لو قدر انها ارظعته خمس رظعات يختص التحريم به هو. اما انت فلا فليس لك فلا حرج
زوج اختها انما ارظعته بان يكون اخا اخا لها اذا ضاعت امها خمس رضعات تكون اخا لها اهو اما انت فلست اخا لها انت لم ترظى فالحاصل لك ان تزوج احدى بناتها لانك لست رضيعا لهن لست اخ لهن
اما هو لو ثبت انها اربعة خمسا صار ولدا لها. نعم. هو خاصا به. نعم. جزاكم الله خيرا
