تقوم اذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم اعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح. فهل هذا جائز اذا كان الجزء جزءا مشاعا كالربع او ثوبت لا بأس. تقول اذا اعمل فيه ولا الربع
او الخمس او السدس هذا لا حرج فيه. هذا يسمى المضاربة. اما ان يعطيك شيء معين كل شهر او عشرة كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا. اما اذا قلت انت تعمل فيه والريح بيننا انصاف او اثلاث او
او الخمس لك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم
