يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر انه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه. بل يجب ان يقصه له احد اخر ما صحة هذا القول؟ لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج. مم. او قصر عن اخيه المحرم كذلك ولو لم ولو لم يحل
لان فيه فاذا قصر عن نفسه في الاحرام فالامر بالحج والعمرة او قصر عن اخوانه بعدما طافوا وساؤوا في العمرة وان كان لم يقصر هو فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. جزاكم الله خيرا
