رسالة وصلت الى برنامج من جيزان وباعثها المستمع عبدالله المهدي سنقور بعث يسأل ويقول ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح او غير قاصد. نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لا يجوز الحلف بغير الله
ايضا ولا المساح بذلك. واذا كان على مال يأخذه صار اكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ينقطع بها ما لمسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبان ويسمي العلماء كان
هم. ثم في النار. فلا يجوز للمؤمن ان يحلف كاذبا. بل يجب ان النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق. ولو وجد الصدق. الا اذا ظلم واجبر على غير حق. لان
احلف بالله انك ما قتلت فلان او انك ما ظلمت فلان او ما اشبه ذلك حلف بالله انه ما قتله او ما ظلم فلان وهو في هذا كاذب قتله لكن قتله بالحق او اخذ ماله بحق لم يقتله ظلما ولا ولم يقل ماله ظلما فاخذ مالا بحق في البيع والشراء
او قتله بحق قصاص او ما اشبه ذلك من الحق. فالمقصود ان اذا اجر على يمين هو فيها بنفسه محق ولكن حلف ان يتخلص من شرهم فلا يضره ذلك. كرمه في ذلك لانه في الحقيقة ليس بكاذب. ما قتل على وجه الذي قاله. هم. انما قتلهما او اخذ المال على وجه
صحيح وهكذا اذا حلف بالله كاذبا ان يخلص اخاه من شر كان قتله بغير حق فيحلف بالله انه اخوه او انه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظلمة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا
