تقول استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك وكان لا يصلي ولكنه كان ينوي ان يصلي بعد انتهاء الحرب. ولكنه استشهد قبل ان يصلي. فهل يجوز ان اصلي بدلا عنه؟ وانني انفق
كثيرا بغية الثواب له فهل تصله النفقات التي انفقها من راتبي؟ وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان. بعض الناس يقولون لا يجوز ان تنفقي بان في عصمتك قاصرة. علما باني غير محتاجة. وجهوني جزاكم الله خيرا
الذي مات وهو يصوم وهو لا يصلي لا صلى له والصلاة ما ما يفعلها احد عن احد الصلاة لا تبعد على هذا كل مات وهو لا يصلي تقدم فيه في الجواب السابق انه كافر نسأل الله العافية. ترك الصلاة كفر اكبر على الصحيح واذا به
وينبغي هذا الوجوب هو اللي يعزم الا يصلي في المستقبل هذا ما ما هو عذر له. الواجب البدار بالصلاة فلا تصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة نعوذ بالله من ذلك
ولا تنفقي من ماله اليتيمة لا بحق لا له ولا لغيره. لها لها وثمري لها او اعطيهم انسان من الطيبين يثمرون مثلها تصدقي من مالك انت لهذا او لنفسها اما الزوج الذي توفي على هذه الحالة هو هو وهي ترك الصلاة لا تصدق يعني فيه ولا تدعين له ولا تستغفرين له
لان مات على الكفر نسأل الله العافية. اما الصدقة من مالك في وجوه البر في الفقراء والمساكين عن زوجه. ايوه. بل لنفسه وصحتك انت انت تنظر على الفقراء والمساكين في
امام المسجد في في هدي سبيل الله كل هذا لك اجره اما هو لا ما دام مات وهو لا يصلي لا تصدق هذا
