اختنا تذكر انها بالغت وهي صغيرة ولا تعرف كم عدد الايام التي افطرتها في شهر رمضان تقول بانها قامت بصيام بعض الايام التطوع مثل ايام ذي الحجة ومحرم صفر وربيع الاول تقول ونويت ان تكون هذه الايام التي اصومها قضاء لايام العادة الشهرية
التي افطرتها في اشهر مرت عليها بثلاث سنوات وهي لا تدري كم العدد هل يكفي هذا ام عليها شيء اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الجواب هذه السائلة بالنظر الى ما صدر منها من نية على ان هذا التطوع يقوم مقام القضاء الذي عليها ينظر الى النية فاذا كانت النية سابقة  لوقت الامساك في اليوم
فان هذه النية صحيحة فاذا فاذا اختارت هذه الايام لفظلها ولكنها ارادت ان تكون قضاء وكما سبق قبل قليل ان هذه الارادة كانت عند الامساك كانت عند الامساك فهذا صحيح
لكن اذا كانت هذه النية بعد الانتهاء من الصيام من صيام التطوع. صامت يوم عرفة بنية التطوع وعند الافطار نوت ان يكون هذا اليوم عن قضاء رمضان فهذا نفل لا ينقلب فرضا
وهكذا لو نوت في اثناء اليوم يعني عقدت الصيام على انه تطوع ثم قلبته في اثناء اليوم على انه بدل عن يعني على انه قضاء عن الواجب عليها فتبين من هذا ان النية اذا كانت سابقة
فلا مانع من ذلك واذا كانت متأخرة لم تجزئ. واذا كانت متوسطة في اثناء العمل فان فان هذا ايضا لا يجزئ وهذه المرأة اعلم بنفسها. وبناء على ما سبق فعلى كل حال هي اخرت القضاء
حتى ادركها رمظان الاخر. وعلى هذا الاساس فلا بد من اخراج كفارة عن كل يوم في مقابل للتأخير والكفارة هي كيلو ونصف عن كل يوم وبالله التوفيق احسن الله اليكم تسأل عن الافرازات كالبياض والسفرة
هل يجب الغسل منها الجواب السفرة والكدرة اذا كانت نازلة في مقدمة العادة فانها تكون تابعة تابعة لها لا يصح الصوم وتسقط عنها الصلاة اما الصفرة والقدرة التي تكون بعد نزول الماء الابيظ في نهاية العادة او في نهاية النفاس
فان هذه لا تعد لقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وبالله التوفيق
