توفي اخي واوصى بثلث ماله سبيلا على يدي وانا الان ابيع واشري في هذا الثلث وانفق منه صدقة له. فهل يجيز لي الشرع اخذ شيء منه مقابل تعبي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد وقبل الاجابة على هذا السؤال ارحب بالمستمعين واسأل الله جل وعلا لنا ولهم
المزيد من من التوفيق والجواب عن هذا السؤال هو ان الاوقاف والوصايا  يرجع فيها الى المحاكم الشرعية  من جهة اقامتي وصي او من جهة ناظر على الوقف وكذلك من جهة تقدير الاجرة على
الوصية وعلى الوقف بالنسبة لمن يقوم عليهما الا اذا كان الموصي او الواقف قد حدد جزءا معينا من هذا من غلة هذا الموصى به او من غلة هذا الوقف فانه
يرجع في يرجع الى ما حدده اما كون الشخص الذي يكون ناظرا او يكون وصيا يطلق له الامر ويقال له خذ ما تريد هذا لا يجوز وبناء على هذا فعلى السائل ان يراجع
قاضية بلده من اجل ان يتفق معه على تحديد اجرة معينة على ما يقوم به في ثلث ابيه من جهة بيعه وشرائه وغير ذلك من التكاليف ومما يحسن التنبيه عليه
ان الامور التي يسلمها هذا الشخص من جيبه من اجل انها تكاليف على هذا الثلث كما اذا اشترى سلعة واراد نقلها من مكان الى مكان اخر باجرة فان الاجور تحسب من اه من هذا الثلث
ولا يسلمها هذا الشخص ولا تدخل في اجرته لو قدرت له اجرة لو قدرت له اجرة في المستقبل  وبالله التوفيق
