يقول اذا كان والدنا رحمه الله اوصى بالحج عنه او بتأجير من يحج عنه من تركته ونحن قد قسمنا التركة عند احد مندوب القضاء ولم اه نعلم بهذه الوصية ولم نستطع الحج عنه فهل هذه القسمة صحيحة
اليوم التكاليف التي يقوم التي تدفع لمن يقوم بالحج عنه هذا مقدم على استحقاق الورثة وبناء على ذلك فعلى فعلى الورثة ان يجمعوا فيما بينهم ما يكفي للحج الا اذا اراد
شخص ان يتبرع بنفسه ويأتي بهذه الحجة فلا حاجة الى اخذ مبلغ من الورثة وبالله التوفيق
