اخواني واخواتي رضعوا من زوجة عمي الا انا. فهل تجوز لي بنت عمي الصغيرة مع العلم ان اولاد عمي لم يرضعوا من امي الجواب اولا ينبغي ان يعلم ان الرظاء لابد ان يكون في الحولين
ثانيا ان الرضاع المحرم هو خمس رضعات والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال الى ثدي اخر فاذا فعل ذلك خمس مرات في الحولين
فان هذا الرضاعة يكون محرما. وبناء على ذلك فمن رضع من اخوانك او اخواتك من زوجة عمك هذا الرظاء الذي ذكر فانه يكون ابنا لها واخا لجميع اولادها سواء كان هؤلاء الاولاد من زوجها الذي هي في عصمته حال الرظاع
او من زوج قبله او من زوج بعده وكذلك يكونون اخوان لاولاد هذا الزوج سواء كانوا من زوجة سواء كانوا من هذه الزوجة او من زوجة قبلها او بعدها لان الاخوة
من الرواع كالاخوة من النسب يكونون اشقاء ويكونون اخوة لاب ويكونون اخوة لام وبناء على جميع ما تقدم قد ذكرت في السؤال انك لم ترضى واذا كنت لم ترظى فلا يتناولك الحكم تكون اجنبيا وبالله التوفيق
