اثناء صلاة الامام صلاة المغرب وفي الركعة الثانية بدأ القراءة من سورة الفجر الاية الخامسة عشر حتى وصل الى الاية السادسة والعشرين ولم يتبقى سوى اربع ايات. اي توقف عند قوله تعالى ولا يوثق وثاقه احد
ماذا يجب على الامام في ذلك؟ هل يتم القراءة الى نهاية السورة ام لا؟ وخاصة قصار السور الجواب اذا قرأ كل السورة او قرأ نصف السورة او ثلث السورة الامر في هذا واسع وبالله التوفيق
