جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا الذهب الذي املكه وزنه خمسة وثمانين جرام فهل عليه زكاة الجواب هذا المقدار من الذهب تجب فيه الزكاة ومقدار الزكاة رابع العشر ففي امكان صاحبة الذهب ان تذهب الى الصائغ
يقدر لها قيمة الذهب ويقدر لها الزكاة وتخرجها نوزعها على الفقراء وبالله التوفيق
