عندنا امرأة ارضعت بنت ابنها الاكبر وابن ابنها الاصغر رظاعة كاملة والمعروف ان ابن العم يتزوج من ابنة عمه لكن هنا الوضع اختلف. فما حكم الرضاعة؟ وما يكون الولد من البنت؟ وما هي صلتهم بابائهم؟ هل هم اخوانهم
من الرضاعة وهل يجوز للولد ان يتزوج من احدى بنات عمه الذي اه الذين لم اه يرضع معهم؟ وهل يجوز لاخوانه زواج من بنات عمهم ام انه يحرم عليهم ذلك؟ اه الجواب اما بالنسبة للبنت فاذا كانت قد رضعت خمس رضعات
فاكثر في الحولين فهي بنت للمرأة التي ارضعتها واخت لجميع اولادها من زوجها الذي هي عصمته في وقت الرضاع وكذلك اولادها اذا كان لها اولاد من زوج سابق وكذلك اولادها الذين يأتون
هنا من زوج لاحق. وعلى هذا الاساس فحكم هذه البنت حكم البنت من النسب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واما بالنسبة للابنين لابني الابن الاصغر فاذا كان رظاع كل منهما كذلك
يعني على ما سبق وصفه من رظاع البنت فهذان الابنان ابنان لهذه المرأة واخوان لجميع اولادها على ما سبق تفصيله من جهة البنت وبالله التوفيق. بارك الله فيكم
