امرأة حاضت قبل طواف الزيارة والقافلة لا تتأخر لاجلها. فما الحكم في هذه الحالة الجواب ان المرأة اذا تعذر عليها ان تبقى بدون محرم واذا بقيت فانه سيحصل عليها ظرر عظيم في بقائها. ولا تتمكنوا من تحمله. فمثلا
يتأخر سفرها الى بلدها لا يكون معها نقود او تكون النقود التي معها قليلة. او انه لا يكون معها محرم ففي هذه الحال لا مانع من ان تستثمر وان اه تطوف بالبيت وتسعى
اه بين الصفا والمروة لان هذه المسألة على هذه الحال تكون داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير. ويكون هذا من باب الرخصة لها وليس من باب العزيمة. وهذا له نظائر كثيرة جدا في الشريعة. فقد تسقط
بعض الاركان من العبادة وقد تسقط بعض الشروط منها لاسباب دعت الى ذلك. فعلى سبيل المثال المريض قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومعلوم ان القيام ركن من اركان الصلاة
والنظائر كثيرة والمهم هو التنبيه على ان هذه المسألة داخلة في قاعدة المشقة تجليب التيسير وان دخولها فيها على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة وبالله التوفيق
