طهرت من النفاس قبل الاربعين. وبعد الاربعين ظهر عليها دم واستمر هذا الدم فترة اكثر من ايام العادة الشهرية. فما حكم هذا الدم؟ هل تصلي وتصوم؟ الجواب انها ترجع الى صفة هذا الدم
وبعد واذا عرفت صفته من حيض او استحاضة او انه ايضا تابع للنفاس فانها اذا كان تابعا للنفاس او كان حيضا فانها تجلسه. اما اذا ولا ولا اما اذا كان استحاضة فانها تصلي واذا كانت قد تركت الصلاة فانها تقضي
اه صلوات تلك الايام وبالله التوفيق
