يقول المرأة تعطي اللبن من البهائم والاكل والشراب للجيران او للسكان المجاورين بدون بدون اذن زوجها في اوقات متفرقة فهل هذا الفعل جائز ام يجب عليها ان تأخذ اذن زوجها في كل حال احسن الله اليكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها
ومسؤولة عن رعيتها وبناء على ذلك كما هو موجود في البيت مما يملكه زوجها هو امانة في عنقها وعلى هذا الاساس فانها تستأذن زوجها فيما تريد ان تخرجه هذا من جهة الاصل يعني تستأذنه استئذانا كليا عاما
فاذا اعطاها الموافقة العامة على انها تخرج ما يكون فيه مصلحة له هو او لوالديه يعني يكون صدقة نيابة عنه يتصدق المرأة من بيته زوجها نيابة عنه وكذلك تتصدق عن امواته
المسلمين نيابة عنه لتأخذ الموافقة على ذلك واذا اعطاها الموافقة على ذلك فانها تتصدقوا في حدود ما اذن فيه لكن لو كان غائبا وبعيدا ولم تستأذنه فانها لا تخرج من بيته الا ما تخشى عليه الفساد
من بقائه اللبن فانه لا يصلح للبقاء لا مانع من ان تتصدق بما تخشى عليه الفساد وتخبره اذا قدم وبالله التوفيق
