تسأل عن حكم حمل الطفل المولود اثناء الطواف والسعي. الجواب اذا كان الطفل يحمل فيه نجاسة فلا يجوز حمله في حال الطواف. اما اذا كان طاهرا فلا مانع من حمله الا اذا كانت المرأة حملته من اجل ان انها احرمت عنه
او بعمرة فهذه في ناحية كثير من الناس يغلط فيها وذلك انه يحمله يطوف هو الولد يكون دون السبع ويحمله ويطوف به ويجعل طوافه معاكس. فالطائف يجعل البيت عن يساره
والمحمول هذا تكون اه تكون الكعبة عن يمينه. فبدلا من ان يكون وجهه مع وجه الطائف يكون وجهه الى آآ ظهر الطائف والطريقة السليمة انه يحمله على كتفيه يجعل رجله اليمنى على الكتف الايمن واليسرى على الايسر. ثم بعد ذلك
ويكون وجهه مع وجه الطائف ويطوف به بعد انتهائه من طوافه بنفسه ويكون طاهر من ناحية اه ملابسه وكذلك من ناحية من ناحية بدنه. اما بالنظر اذا كان الطفل قد بلغ سبعا فانه ينوي يعني يطوف به يعني يعني يمسكه بيده ويطوف
معه بطوافه هو وبالله التوفيق
