تقول امرأة حملت واسقطت حملها بعد حوالي اربعين يوما واستمر دم النفاس معها مدة عشرة ايام قال عليه الصلاة في هذه الايام وان كانت قد تركت الصلاة فيها بسبب الجهل بالحكم فهل عليها ان تعيد
الجواب اذا اسقطت المرأة الحملة في هذه المدة كما جاء في السؤال فان الدم الذي ينزل منها هو دم فساد وليس دم نفاس وعليها ان تتوضأوا عند دخول الوقت وتسد المخرج حتى لا يخرج شيء من الدم وهي في اثناء صلاتها
وبما واذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة خلال المدة التي يجري فيها الدم ظنا منها ان هذا الدم هو دم نفاس وانها تجهل الحكم او او انها تجهل الحكم فحينئذ ليس هذا بعذر فعليها ان تقضي
صلوات تلك الايام ولكن يكون القضاء مرتبا وتقضي صلوات اليوم الاول والثاني والثالث وهكذا حتى تنتهي منها وبالله التوفيق
