مم حكم النيابة في الرمي وفي الحج. نرجو التفصيل في الموضوع احسن الله اليكم اليوم اما بالنظر للنيابة في الرمي يعني رمي الجمار فاذا كان الشخص عاجزا بحيث انه لو ذهب
مع الناس فانه لا يستطيع يعني يشق عليه فانه ينيب عنه من يرمي لكن فيه امران لا بد من التنبيه عليهما في هذا المقام اما الأمر الأول فإن النائب لابد ان يكون متلبسا بالحج
ولهذا لا يجوز تكليف شخص بالرمي لم يحج هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الشخص اذا كان نائبا عن غيره في الرمي فانه يرمي عن نفسه الجمار الثلاث اولا يرمي الكبرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا عن نفسه
ثم بعد ذلك يرجع الى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرمي كل واحدة عن الشخص الذي انابه في ذلك واما بالنظر للنيابة في الحج فان النيابة في الحج اذا كانت فرضا
فانه لا يجوز للانسان ان ينيب عن غيره في ينيب غيره في الحج الا اذا كان غير مستطيع يعني ما يستطيع لو حج فانه يشق عليه مشقة عظيمة. كالانسان الذي به شلل او الانسان الذي مثلا به مرظ لا يرجى برؤه
اذا كان به مرض مثلا لا يرجى برؤه او كان مقعد يعني مصاب بشلل المهم انه ان الحج عليه مشقة خارجة عن المعتاد ففي هذه الحال لا مانع من ان ينيب غيره. هذا في الفرض ولا فرق في ذلك بين ان يكون النائب رجل
او يكون امرأة ولا فرق في ذلك ايضا بين ان يكون النائب من بلد المنيب او يكون مثلا من مكة كمثلا يختار احد من مكة وينيبه عنه في الحج وبالله التوفيق
