يقول دخلت مع الامام في التشهد الاخير وبينما هو يأتي بمفاته من الصلاة يعني المأموم اذا بجماعة اخرى تقام في المسجد هل يجوز لي في هذه الحالة ان اقطع الصلاة لالحق بالجماعة الاخرى التي اقيمت ام اكمل صلاتي ام ماذا افعل
الجواب هذا يحتاج الى معرفة القدر الذي ادركته من الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة يعني ايه انك ادركت فضل الجماعة مع الامام
فاذا كنت قد ادركت معه ركعة فانك تستمر في صلاتك التي ادركتها مع الامام وتقضي ما بقي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا في بعض الروايات
اما اذا دخلت مع الامام وهو في التشهد الاخير ثم دخل جماعة يصلون يعني فاتتهم الصلاة ويصلون لا مانع من ان تقطع هذه الصلاة يعني تخرج منها وخروجك منها له طريقتان. اما ان
تصرفها نفلة. فاذا سلم الامام تقوم وتأتي بركعتين نفلا اذا كان اتيانك بالنفل لا يفوتك الركعة الاولى مع الجماعة الذين اه جاءوا يصلون. وان كان وان كان سيفوتك الركعة الاولى فانك تقطع هذه الصلاة
تستأنف الصلاة معهم وذلك من اجل ادراك فضل الجماعة من اولها وبالله التوفيق
