يقول شخص يعمل حارس امن على عمارة مؤجرة لبنوك ربوية وبعض الشركات ويتقاضى هذا الشخص راتبا من صاحب العمارة فما حكم عمله الجواب اذا كانت هذه العمارة مستأجرة في بنك
وهذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز للشخص ان يكون حارسا لان هذا المكان مكان يعصى الله فيه مكان يعصى الله فيه وصاحب العمارة لا يجوز له ان يؤجر بنكا يتعامل بالربا
واذا اجره فان الاجرة التي يأخذها حرام عليه وبالله التوفيق
