يقول صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ما الحكم اذا صادف هذا الصيام يوم الجمعة هل يصام منفردا وهل يجزئ هذا الصوم عن صوم يومي الاثنين والخميس
من كل شهر من كل اسبوع والايام البيظ من كل شهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الجواب من القواعد الشريعة قاعدة التفاضل الأمكنة وبين الازمنة وبين الاشخاص وبين الاقوال وبين الاعمال وبين المقاصد الى غير ذلك من وجوه التفاضل وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذه
القاعدة  فاذا نظرنا الى صيام التطوع وجدنا انه مشروع للشخص ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وتكون كصيام الدهر لان الحسنة في عشر امثالها واذا الى جانب اخر وهو مشروعية
صيام الإثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله جل وعلا وصيام ثلاثة الايام فيه فضل وصيام الاثنين والخميس فيه فضل ولكن افضل منهما ان يصوم الشخص يوما ويفطر يوما
لتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الموت وعندما يأخذ الشخص في هذا النوع من الصيام ويصادف صومه يوم الجمعة فانه يصوم لان  الجمعة المنهي عنه هو ان يفرده لكن اذا صادف
اذا كان يصوم يوما ويفطر يوما مصادف يوم الجمعة اليوم الذي يصام فانه يصوم اما بالنظر الى كون الاثنين والخميس او ثلاثة الايام افضل فهذا مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
وافضل الصيام صيام داوود وبالله التوفيق
