السبت تركتي بين اولادي. ويوجد عندي ولد متخلف ومعاق. كتبت له ارض مؤجرة هل يكفي هذا مع العلم ان القاضي الشرعي هو الذي يحصل الايجار وهل تصرفي هذا مناسب احسن الله اليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل اليوم اذا قسمت مالك بين اولادك فانك تقسمه على حسب فريضة الله
جل وعلا  والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على ذلك ان الولد المعاق يأخذ نصيبا من مالك بقدر ارثه واذا اردت ان تنفعه ففي امكانك
ان توقف عقارا وان تجعل المحتاج من اولادك ينتفع من هذا العقار بالسكنة مثلا او بالاجرة لكن يكون وقفا منجزا ويكون اجره لك وهكذا لو اوصيت بثلث مالك وتيسر ان يكون من الثلث عقار مثلا
فلا مانع من ان تذكر في وصيتك من احتاج من الذرية فانه يأخذ بقدر حاجته لانك لم تخصص شخصا معينا وانما ذكرت وصفا هو مناط الحكم في الاخذ من ريع الوقف او
الاخذ من ريع ما اوصيت به وبالله التوفيق
