اعطيت تاجر مبلغا من المال للعمل به في التجارة واعطاني قريب لي مبلغا من المال كي اوصله لنفس التاجر ولنفس الغرض قمت بتوصيل المبلغ ثم اراد قريبي ان يضيف مبلغا اخر بعد فترة من الزمن
اخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من ما لدي لدى التاجر الى مبلغ قريبي اي انه خصم من مبلغ وتم توثيق ذلك بالاوراق فهل عملي صحيح  الجواب مما يؤسف له
ان بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن والباطن يخالف الظاهر وهذا الاصل مقرر القرآن كما في قوله جل وعلا يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم
والله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول جل وعلا انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه
كان ظلوما جهولا وذكر صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا اؤتمن خان هذا السائل بالنظر الى نقوده هو التي اعطاها التاجر على ان يشتغل بها. فهاوى الربح بينهما. فهذه شركة مضاربة
وبالنظر الى النقود التي ارسلت معه من شخص اخر الى هذا التاجر من اجل ايضا ان يشتغل بها مضاربة والربح بينهما فهذا كله ليس فيه شيء اما بالنظر للامر الثالث وهو ان
الشخص ارسل مع هذا ارسل معه نقودا وقال اعطها التاجر ليتاجر بها. هذا الشخص الذي ارسلت معه لم يسلمها الى التاجر. وصار يشتغل بها وصار يشتغل بها ثم بعد مدة آآ يعني قال للتاجر اخصم من ربح مالي الذي
عندك من النقود التي اعطيتك تشتغل بها اخصم منها مقدار كذا وهو مقدار اه المال الذي ارسل معه هو في هذه المرحلة الاخيرة هذه ادى الامانة. لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ لحساب صاحبه
به من اجل ان يشتغل به التاجر هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح واصبحت يده ليست يد امانة. تحولت يده من يد الامانة الى يد الغصب فهذا مال مغصوب عليه ان يرد ارباحه تبعا لاصله. يرد الارباح
تبعا للاصل. فيعطي صاحب المال الذي ارسله يعطيه هذه الارباح وبالله التوفيق  اخر سؤال ايضا تابع للسائل حول هذه القضية بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءا من المبلغ الذي اعطيته فدفع لي اربعين في المئة
من رأس مالي واخذت المبلغ ثم بعدها طلبنا جميعا انا وقريبي كامل المبلغ وبدأ التاجر يماطل وتبين انه نصاب سؤال ما حكم المبلغ الذي اخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر ان يقاسمني هذا المبلغ
الجواب هذا يرجع الى اه النية في ذلك فاذا كان صاحبك قد وكلك في اخذ ماله من التاجر وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر واعطاك اربعين في المئة فان هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة المال كل منكما. على حسب نسبة
لكل منكما ما اذا لم يكن صاحبك طلب شيئا والطلب منك انت فقط والتاجر اعطاك هذا المال على انه لك اعطاه على انه لك فهو لك. لكن لو فرضنا ان التاجر قال لك ترى هذا المال لك ولصاحبك فانك
على الطريقة التي ذكرتها ذكرتها وهي انه يقسم حسب نسبة مال كل منكما فاذا فرضنا ان نصيبك انت من المال يساوي خمسة وسبعين في المئة. ونصيب صاحبك يساوي خمس خمس
عشرين في المئة فهو يأخذ نسبة خمسة وعشرين في المئة من هذا المبلغ وانت تأخذ نسبة خمس وسبعين واذا كان العكس فهو يأخذ نسبة خمسة وسبعين وانت تأخذ نسبة خمسة وعشرين وبالله التوفيق
