كان لي صديق حميم يعمل معي وقد اقرضني مبلغا من المال وبعد شهر توفي صديقي واصبح هذا المبلغ بينه في ذمة ولا يعلم به احد وقد مضى على هذا قرابة سنتين وانا ما زلت اعمل بالعراق. فارجو الافادة على الاسئلة الاتية. هل اقوم بسداد الدين او
الذي في ذمتي هذا الى اهله لكنني اخاف ان يظنوا انه اكثر مما اعطيهم او مما اعطيتهم وكم ادفع هذا المبلغ من المال علما بان اني استقرضت بالعملة العراقية منذ عام اثنين وثمانين. اه وهل تحتسب على هذا المبلغ اه اية اه اضافات فوائد او اه
اه امور اخرى افيدوني افادكم الله. اه الجواب القرض عقد من عقود الاحسان والارفاق. وقد احسن اليك فيه فاحسن الوفاء واحسان الوفاء ان تسلم النقود التي اقترضتها منه تسلمها الى ورثته عن
طريق المحكمة الشرعية في بلدك يعمل احصاء للورثة ويقوم وكيل عنهم وتسلم هذه النقود للوكيل قيل عنهم عن طريق المحكمة وبهذا تبرأ ذمتك. اما ما تتوقعه من انهم قد يظنون فيك
ان في قد يظنون ان في ذمتك اكثر مما تدفعه لهم فهذا الظن لا لا يجوز ان يمنعك من اعطائهم الحق الذي في ذمتك لمورثهم. واما الفوائد التي تسأل عنها. يعني هل عليك
ان تدفع فوائد لهذا المبلغ فانك لا تدفع له فوائد لانه لا يجوز لا يجوز ذلك. يعني لا يجوز للشخص ان يدفع فوائد اذا كانت مشروطة عليه في الابتداء. لكن اذا كان الشخص يريد ان يحسن القضاء من جهة انه
يزيد في المبلغ زيادة ليس بمشروطة لا من جهة القول ولا من جهة العرف يعني انه لم يجري بها عرف حينئذ مثل الان البنو بعض البنوك تأخذ نقود على اساس انها قرض وتدفع لاصحابها فائدة لكن بدون شرط
ويقولون اننا لم نتفق مع البنوك على دفع الفائدة بشرط قولي لكن عرفهم جرى على ذلك فالعرف الذي يكون منه هذا النوع لا يجوز ان يعتمد عليه في تجويد الفائدة. لكن اذا اراد الشخص ان يعطي من اقربه اكثر من
اما اقترضه منه فحين اذ هذا ليس فيه شيء كالصورة التي سأل عنها السائل. وليس هناك شرط لا عرفي ولا قولي. وبالله التوفيق
