من اسئلة المستمع يقول لو صام المسلم يوم الثلاثين من شعبان فما الحكم الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان له صيام
فاذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما او كان يصوم الخميس والاثنين وصادف هذا اليوم يوم صيامه فانه لا مانع منه لانه صام من اجل اعتياده ولم يصم من اجل تقدمه رمظان بهذا اليوم وبالله التوفيق
