احسن الله اليكم. ما الضابط في جواز قطع المصلي لصلاته؟ هل يجوز قطعها لمن رأى شيئا خطيرا لابد من قتله لانه سيلحق الضرر به وبمن حوله الجواب الانسان اذا دخل في فرض وجب عليه ان يستمر في الاتيان به. لكن لو لو
لو عرض له عارض كوجود حريق او وجود شخص يخشى عليه من الغرق او المهم انه وجد يا امر ظروري فانه لا مانع من من قطع الصلاة عند وجود هذا السبب ولا يكون في قطعه
وبالله التوفيق
