قرأت عن مذهب الأئمة الأربعة ان تغطية وجه المرأة من محظورات الإحرام ثم قرأت حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه اه كنا اذا مر علينا الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها
او جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه نرجو من فظيلتكم ايظاح حكم تغطية الوجه للمحرمة اليوم ان ما نسب عن الائمة الاربعة هذا صحيح وما روي عن عائشة صحيح بالنسبة لما نسب عن الائمة الاربعة ان الاصل هو عدم تغطية الوجه
بالنظر للمرأة لكن يعني في حالة الاحرام من الحج او العمرة. لكن اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فانها تغطيه. وعلى هذا يحمل كلام عائشة وتغطيته في حالة رؤية الاجانب لها هذا يعني
يدل عليه عمل عائشة لانهن كن يفعلن ذلك وهن محرمات ولا تعارض بينما نقل عن الائمة الاربعة وما نقل عن عائشة رضي الله عنها لان كل واحد منهما محمول على وجه وقد بينت الوجهين فيما سبق وبالله التوفيق
