ما حكم من احدث وهو يطوف طواف القدوم في الحج واكمل الطواف دون ان يتوضأ. الجواب الطواف لا يصح. هم مع عدم الوضوء لان الطهارة شرط طهارة من الحدث الاكبر. ومن الحدث الاصغر شرط في صحة الطواف
ومما يحسن التنبيه عليه هنا ان هذه السائلة اذا كانت مفردة لو كانت قارنة وطافت طواف القدوم وسعت بعده يعني طاف الطواف القدوم الذي حصل فيه الحدث وسعت بعد ذلك فان السعي ليس بصحيح
بانه سعي بعد طواف ليس بصحيح والسعي المعتبر هو ان يكون بعد طواف صحيح اما وان كانت مفردة او قارنة وطافت للقدوم فقط واخرت السعي حتى نزلت من عرفات وبعد ذلك جاءت وطافت طواف الحج والعمرة
اذا كانت مفردة يكون طواف الحج ووسعي الحج واذا كانت قارنة يكون الطواف طوافا للعمرة والحج ويكون السعي سعيا للعمرة والحج واذا كان الواقع منها على هذا الوصف فليس عليها شيء لان طواف القدوم سنة
اما اذا كانت متمتعة لان بعض الناس يعتبر طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يعتبره طواف قدوم اما اذا كانت هذه المرأة محرمة بالعمرة متمتعة بها الى الحج وجاءت وطافت فان الطواف ليس بصحيح
وبناء على ذلك فانها تكون قد ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة. واذا كانت قد سعت بعد هذا الطواف فان سعيها لا يكون صحيحا وهي حينما نزلت من عرفات اذا كانت طافت وساءت فحينئذ يكون
طوافه طوافا عن العمرة والحج. ويكون السعي سعيا عن العمرة والحج. وبالله التوفيق احسن الله اليكم
