احسن الله اليكم تقول سمعت حديثا مفاده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايما امرأة نزعت سترها خارج بيتها خرق الله عنها ستره ولكن قالت بعض الاخوات يجوز
تخلع المرأة لباسها اذا ضمن المكان من الفتنة والرجال. هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف نفهم معناه؟ جزاكم الله خيرا الجواب من المعلوم ان المرأة كلها عورة الا وجهها الصلاة وبالنسبة ايضا
للحج اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فانها تغطي وجهها واذا كانت لا تراهم ولا ولا يرونها فحينئذ تكشف وجهها وليس من
الامور المشروعة ان تتساهل المرأة في نفسها من ناحية كشف عورة لان المرأة كلها عورة الا ما الا ما سبق الكلام عليه. وهي مأمورة بالتستر واذا خرجت من بيتها فهي ايضا
مأمورة بالتستر واذا كانت في بيت مأمورة ايضا بالتستر ولا ينبغي ان تهدر المرأة كرامتها لانها لا تظمن لا تضمنوا من يكون في هذا البيت مما قد ينالها منه ظرر وهي لا تعلم بذلك مستقبلا. واذا فوجئت في ذلك
يصعب عليها صرف ذلك عنها فاذا تسترت اخذت بالادلة الشرعية وبالله التوفيق
