يقول اذا اشتريت سلعة بمئتي اوقية مثلا هل يجوز لي ان ابيعها باربعمائة؟ وما هو مقدار الربح المسموح به في البيع الجواب اذا كانت الاوقية ذهب وبعتها بفظة ولا بورق النقدي
السلام ما فيه نسبة بين ثمن الشراء وثمن البيع اما اذا بعتها بذهب فلا بد من التماثل والتقابض واذا بعتها بنقد غير الذهب فلا بد من التقابظ. اما التماثل فليس بشرط وبالله التوفيق
