تقول عندما ذهبت لاداء العمرة وبعد ان احرمت من الميقات لبست النقاب. وكنت اعلم انه لا يجوز وكنت اظهر العينين. وفي في طريقي لركوب السيارة قالت لي امرأة تكشف وجهها اما ان تظهري وجهك او تغطيه ولا تظهري العينين. فخلعت النقاب وغطيت
توجه بيشارب لان معنا رجال اجانب وكنت انوي خلع النقاب في مكة. ما حكم ذلك؟ وان كان علي شيء فماذا اعمل الان مع العلم انه ليس لي اقارب في مكة ولا
هل ساذهب اليها ام لا الجواب انت ارتكبت محظورا وانت عالمة بالحكم  والواجب عليك فدية  فدية وهذه الفدية تكون في مكة  ومن المعلوم ان احرام المرأة في وجهها ويديها واذا كانت ترى الرجال الاجانب
فانها تغطي يديها وتغطي وجهها بخمار. تغطي وجهها بخمار وتغطي ايضا يديها اما اذا كانت بمفردها او كانت مع نساء او كانت عند محارمها فالواجب عليها ستر وجهها بخمار ولا يجوز لها ان
تلبس النقاب وبالله التوفيق
