متى يتحلل الحاج التحلل الاول والثاني؟ وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم وما يحل له وما يحرم عليه. افيدونا افادكم الله اه الجواب اذا احرم الشخص لحج او عمرة
فانه يجب عليه ان يتجنب جميع محظورات الاحرام من تغطية الرأس ولبس المخيط وازالة شيء من شعره او من اظفاره او من سائر بشرته وكذلك الطيب وكذلك لبس المخيط وكذلك عقد النكاح
ومباشرة النساء وكذلك آآ الجماع والصيد فواجب على العبد ان يتجنب هذه المحظورات سواء اكان ذلك في حج او في عمرة وتجنب هذه المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الاول الا انه يستثنى من ذلك اه ما
بالنساء من الوطء ومن المباشرة فلا يجوز. هذا بالنسبة التحلل  واما بالنسبة للتحلل الثاني فانه يجوز فانه يتحلل حتى من المباشرة النساء ومن الوطأ وبيان التحلل الاول والتحلل الثاني هو ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين
من ثلاثة اذا رمى جمرة العقبة في وقتها وحلق او كفر او رمى جمرة العقبة وطاف وسعى اذا كان عليه سعي او طاف وسعى وحلق او قصر فهنا ثلاثة الرمي
والطواف والسعي والحلق او التقصير فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فحينئذ يكون قد تحلل التحلل الاول والمحظورات التي حرمت عليه بالاحرام حلت له الا بالنسبة لمباشرة النساء وكذلك بالنسبة
في وطن اما صيد الحرم فمعروف حكمه لانه لان صيد الحرم حتى للحلال لا يجوز له ان يصيده واما بالنسبة للتحلل الثاني فانه يحصل بفعل الامر الثالث الذي بقي من الاثنين
واذا فعل الثالثة الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل فاذا رمى وحلق او قصر وطاف وسعى ان كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء
الا بالنسبة للصيد فكما سبق يعني بالنسبة لصيد بالنسبة لصيد البر فكما بيانه وبالله التوفيق
