متى يثاب العبد على الافعال المباحة او يعاقب الجواب  المباح ينظر اليه من جهة اعتقاده واذا اعتقده الانسان فانه يثاب على ذلك وينظر اليه من جهة كونه وسيلة الى واجب
فاذا كان وسيلة الى واجب فالوسائل لها حكم الغايات فانه يثاب على الوسيلة كما فانه يثاب على الوسيلة. وكذلك يثاب على التوابع التي بعد اداء الوسيلة وبيان ذلك ان الشخص اذا ذهب من بيته الى المسجد فان خطواته من بيته الى المسجد يكتب له اجر
فيها. واذا انتهى من الصلاة ورجع الى بيته فان خطواته من من المسجد الى البيت يكتب له اجره فيها وهكذا لو سافر من بلده الى الحج يكتب له اجر طريقه واذا رجع من الحج في كتب له اجر طريقه من مكة
الى ان يصل بيته. واذا كان المباح وسيلة الى محرم فانه يأثم كذلك لان سائل لها حكم الغايات. واذا كان المندوب واذا كان المباح وسيلة الى مندوب فحكمه حكم المندوب. واذا كان وسيلة
الى مكروه فانه فحكمه حكم المكروه. وعلى الانسان ان يشغل نفسه فيما يرضي الله جل وعلا وبالله التوفيق
