اقول في رسالتها ان امي توفيت قبل ثلاثة اعوام ولها بنتان وانا من ضمنهما وابن متوفي قبل وفاتها بثمانية لي عشرة سنة ولهذا الابن زوجتان وثمانية ابناء عند توزيع الميراث الذي تركته امي بعد ثلاث سنوات من وفاة
اتضح ان لابناء اخي المتوفي حصة من الميراث وذلك باعتبار ان المتوفي له حصة من الميراث تحسب كما لو كان حيا وتكون حصة هؤلاء اي ابناء اخي بقدر حصتنا انا واختي باعتبار ان الولد آآ له آآ مثل حظ الانثيين كما في القرآن الكريم الا ان ابناء اخي اناس
الاطوار لا توجد عندهم اي رحمة ولا شفقة فهم اه قد اذوا امي في حياتها وضربوها واخرجوها من البيت الى اخر ما في رسالتها. فتقول هل هؤلاء يستحون فلسا واحدا من اموال امي وابي؟ وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟ الجواب اذا كان الامر
كما ورد في السؤال فان الاب يكون قد توفي عن زوجة وهي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين فالمقدم في في شركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية. وما بقي بعد ذلك للزوجة الثمن والباقي بين الابن وبين
اختيه للذكر مثل حظ الانثيين. واولاده ورثته يعني ورثة الابن يحلون محله اخذ من ابيه. اما الام بحيث تأخرت وفاتها عن ابنها فيكون الابن قد توفي عن امه اذا كانت هي امه
قد توفي عنها وعن آآ ابنائه وعن زوجته. فاما بالنسبة لامه فيكون لها السدس وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية. ويكون لزوجته الثمن والباقي يكون بين ابنائه. اما بالنسبة
اه المرأة اه حيث توفيت عن بنتين وعن ابناء ابن. يعني ابناء ابنها. فالمقدم شركتها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية. وما بقي بعد ذلك آآ للبنتين والثلثان والباقي لابناء ابني على سبيل التأصيل. وعلى هذا الاساس اه الابناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراث
من ابيه ويأخذون ايضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها وهكذا ما تملكه من من الممتلكات الاخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يعني
الان يرثون بموقعهم انهم ابناؤه ابن. اي نعم يرثون منها بالنظر الى انهم ابناء ابن يعني عصبة. وليسوا يأخذون نصيب والدهم الذي هو ما لا يأخذونه لان يأخذون نصيب والدهم من والده. نعم. لكن هم يرثون جدتهم بالنظر الى انهم عصبة. بارك لها
اوفيكم وجزاكم الله خير
