احسن الله اليكم تقول من اكل او شرب ناسيا في صيام تطوع او قضاء او نذر اي في غير رمضان. هل له ان يواصل صيامه؟ ويعتبر صيامه صحيح ام لا
الجواب من قواعد النسيان انه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود الشخص عندما يصلي الظهر خمسا ناسيا فهذه الخامسة منهي عن ايجادها وتنزل منزلة المعدوم كأنها لم تحصل
ويسجد للسهو لكن لو صلى الظهر ثلاثا وسلم ناسيا فانه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام وفي الحالة الاولى يسجد للسهو بعد السلام لان سجود السهو اذا كان لنقص فانه يكون قبل السلام
واذا كان لزيادة فانه يكون بعد السلام وبناء على هذه القاعدة وهذا التمثيل الذي يوضحها ان السؤال فرع من فروع هذه القاعدة وهو عام في صيام رمضان وفي صيام الكفارات عموما يعني في الصيام الواجب
وفي صيام التطوع فاذا اكل الانسان او شرب وهو ناس فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فلا فرق بين الصيام الذي اوجبه الله جل وعلا ابتداء في رمضان او الصيام الذي اوجبه الله جل وعلا بسبب من العبد
الكفارات او الصيام الذي اوجبه العبد على نفسه صيام النذر اذا نذر صياما او حلف مثلا ان يصوم فهذا اوجبه هو على نفسه وكذلك صيام التطوع ولا فرق ايضا في صيام التطوع
بينما نص على فظله كصيام شهر الله المحرم وكصيام اليوم العاشر والتاسع منه او العاشر والحادي عشر وصيام عشر ذي الحجة او صيام يوم عرفة وحدة او صيام الست من شوال او صيام الاثنين والخميس او ثلاثة من كل شهر او ان الانسان صام
من نفسه اياما ما نص عليها الشارع لا فرق في ذلك كله وبالله التوفيق
