انه لا طواف وداع في العمرة فاذا كان الامر صحيحا فهل الحكم يشمل من اتى للعمرة وبمجرد انتهائه منها غادر مكة مباشرة ولمن اقام بها اكثر من يوم؟ ام انه يخص الحكم الحالة الاولى ولا يشمل الثانية؟ ام ان الحكم للحالتين
ندوة تفصيلة في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الطواف الوداع
واجب على الشخص اذا كان حاجا حج افراد او قران او تمتع فاذا اراد ان يسافر من مكة فانه يطوف الوداع فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس في حجة الوداع
ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف وقد طاف صلى الله عليه وسلم بالوداع وكذلك من كان حاجا في ذلك العام وامره صلى الله عليه وسلم امر لامته وهذا الامر كما انه امتثله هو
وامتثله من حج معه في تلك السنة وهو موجه ايضا الى الناس الذين يأتون من بعد من الذكور والإنعاش الا اذا كان الشخص  مانع كون المرأة  او نفساء يعني حاضت
بعد ما بقي عليها طواف الوداع او نفيست بعدما بقي عليها طواف الوداع فانها تسافر ويسقط عنها تم طواف الوداع بالنسبة من العمرة من اهل العلم من اخذ العمومي الاحاديث
التي جاءت دالة على ان الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف فاخذوا من هذا العموم انه لا فرق الحجي وين عمرة ومنهم من حمل هذه الاحاديث على الغالب فان الغالب
في تلك السنة ان الذين وجه اليهم الخطاب  الحجاج الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يقل في امره يعني انه امر الناس سواء كانوا حجاجا او معتمرين وانما امر امرا عاما
ولكن ينبغي للشخص اذا وقعت له مسألة من المسائل التي فيها خلاف اهل العلم ان يخرج من الخلاف فان الخروج من الخلاف مستحب لان الخروج من الخلاف فيه براءة بالذمة
وتطبيقا بهذه القاعدة على هذه المسألة هو ان  اذا اراد ان الشخص المعتمر اذا اراد ان يسافر من مكة فانه يطوف بالوداع لكن لو فرض انه تركه فانه لا يكون اثما وبالله التوفيق
