هل يجوز اداء الزكاة او الصدقة في شخص لا يصلي؟ وهل يجوز دفعها لشخص واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين اه الجواب بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في سورة التوبة وقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
والله جل وعلا هو الذي تولى بيان المصارف الزكاة ولم يكل ذلك الى احد وهذا مما يدل على عظيم شأنها والزكاة  تتعلق بذمتي صاحب المال فاذا كان اهلا للاداء تعين عليه وجوب الاداء
واذا لم يكن اهلا للاداء كالمجنون والصغير تعين وجوب الاداء على وليه وهو مسؤول عنها يضعها في موضعها الشرعي واذا اجتهد واخطأ لكنه بذل ما في وسعه فله اجر على اجتهاده
وخطأه معفو عنه اما الاقدام على دفع الزكاة الى من ليس باهل لها ابتداء فان هذا لا يبرئ ذمة الدافع اذا كان هو الذي الا اذا كان اذا كان هو الذي يتولاها بنفسه
وكذلك اذا كان وليا عن مجنون او صغير فان الزكاة فان ذمته لا تبرأ بذلك. بل عليه اذا كان هو صاحب المال ان يعيد اخراجها من ماله واذا كان وليا فانه يخرجها من ما له لا من ما لي. الصبي او المجنون
وتارك الصلاة ان كان تركه لها جحدا لوجوبها او كان متهاونا او تركها كسلا فحينئذ يكون كافرا يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل مرتدا عن الاسلام لا يدفن في مقابر المسلمين
ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه اولاده وكذلك زوجته من المسلمين وبناء على ما تقدم فانه لا يجوز دفع الزكاة لمن ارتكب شيئا من الامور التي توجب خروجه من
الاسلام يعني ترك الصلاة ونحو ذلك ومع الاسف ان كثيرا من الناس  يتساهلون في هذا الأمر يدفعون الزكاة  اهلها ويدفعونها ايضا لغير اهلها اما دفع الصدقة التي ليست بزكاة فحينئذ
اذا دفعها له من اجل ان يستميله لعل الله ان يهديه او من اجل انه وقع  ضيق من العيش ولعلها ايضا تؤثر عليه لا مانع من اعطائه الصدقة الحاصل من هذا الجواب
هو انه لا يجوز ان يدفع من الزكاة لتارك الصلاة ويجوز ان يدفع له من الصدقة التي ليست بزكاة وبالله التوفيق
