احسن الله اليكم يقول لو ان لزوجتي قدرا من المال ولي قدر معلوم من المال يختلف عن القدر الذي لزوجتي فهل يجوز ان ازكي عن مال زوجتي ومالي معا من
الخاص دون تحديد نسبة كل واحد منا فنحن نزكي عن اجمالي المبلغ علما بان المصاريف بيننا مشتركة ولكن هي لها جزء باسمها يختلف في القيمة عن المال الذي بحوزته هل يجوز دفع الزكاة عن ما لي ومالها معا دون تحديد نسبة ام لا بد من تحديد نسبة الزكاة لكل واحد منا
يدفعها من دخله الخاص علما باننا في السنوات السابقة كنا نؤدي الزكاة عن اجمال المال من الدخل العام للمنزل سواء من ماله او مالها فما الحكم احسن الله اليك اليوم
اذا جرى بينكما اتفاق على هذا الاساس وفوضت اليك اخراج الزكاة من مالها وان اخرجت شيئا من مالك زكاة عنها  هو تبرع منك وبموافقة منها فليس في ذلك شيء وبالله التوفيق
