هل يجوز لرجل ان يحج لقريب له؟ علما بان قريبه لديه القدرة البدنية دون القدرة المالية وهل تجزئ عن حجة الاسلام؟ جزاكم الله خيرا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال واذا كان الشخص مستطيعا ببدنه
ولكن ليس مستطيعا بماله فهذا لم يجب عليه الحج واذا وجد احد من اقاربه واراد ان يتبرأ له بما يكفيه للذهاب والاياب الى الحج فانه يكون قد احسن اليه فيعطيه
من المال ما يكفيه للذهاب والاياب واذا حج هذا الشخص العادم للمال بمال من قريبه وكانت هذه الحجة هي حجة الاسلام واتى باركانها وشروطها وانتفت موانعها وكون المال من قريب من اقاربه
هذا لا يمنع من صحة الحج لانه صدقة ممن دفع وحينما وقع فيها يد هذا الشخص صار ملكا له يصرفه حيث شاء من وجوه الصرف الشرعية وبالله التوفيق
