يقول اذا حلف الانسان بالله مثلا الا يعمل عمل وقام او قامت هي بالتكفير عن الدين الذي حلفه زوجها. مع علمه بذلك ثم ذهبنا للاطعام وغير ذلك فهل يجوز ام يكفر الذي وقع منه اليمين جزاكم الله خيرا
الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها ما اتيت الذي هو خير كفرت عن يميني الشخص اذا حلف على امر من الامور
ورأى ان  افضل من الاستمرار فانه يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حدث على فعله ويكفر واذا اراد غيره ان يكفر عنه فانه يخبره بالنيابة  اي انه يخبره
انه يريد ان يخرج عنه  ووقت وجوب الكفارة هو يعني هو الحنف  هو سبب وجوبي الإخراج اما اذا كان بعد عقد اليمين وقبل الحيث فان هذا الوقت وقت جواز للاخراج
اي ان الشخص اذا اخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحين ثم حنف بعد ذلك وان ما اخرجه يكفيه ولا حاجة الى ان يخرج كفارة بعد الحج اما اذا لم يخرج
كفارة بعد اليمين وقبل الحنف فانها فانه يخرجها  وكما سبق من ناحية النيابة عنه الذي يريد ان ينوب عليه عنه يخبره قبل ذلك فاذا انابه فلا شيء في ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا
