يقول انا شاب متزوج ولي اطفال والحمد لله. واعمل مع والدي في التجارة ولكن والدي يقول اما ان اعطيك راتبا شهري مقابل عملك معي او تشترك في الربح معي بثلث او الربع او النصف. فهل يصح هذا؟ ولا يتعارض مع الحديث الشريف انت ومالك
ابيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد يجوز لك انشغل عند ابيك على اساس انه يعطيك راتبا تتفقان عليه او على اساس انكما تشتركان في
التجارة على حسب ما تتفقان عليه من انه يكون لك الثلث ويكون له الثلثان او يكون لك الربع وله ثلاثة ارباع او النص لك وله النصف الاخر وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وبالله التوفيق
