يجوز للمسلم ان يبيع في متجره الخمر او لحم الخنزير. حيث سمعنا بالجواز بشرط الا تكون النسبة عالية وان يكون العامل الذي يقوم بالمباشرة لهذا الامر كافر وليس مسلم. فما الحكم
الجواب يقول الله جل وعلا في سورة المدثر حينما يسألون في النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هذه الاية
وامثالها وكذلك الادلة من السنة تقرر اصلا من الاصول وهذا الاصل هو ان الكفار مخاطبون باصول الشريعة وبفروعها بمعنى انهم يعذبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولهذا ذكر الله جل وعلا
القرآن انه لا يدخل النار احدا الا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا يقول الله جل وعلا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات
وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها. الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
من شيء انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا السعير وهذه الشريعة عامة الانس والجن. وعلى هذا الاساس فلا يجوز لاي شخص من المكلفين ان يقوم بمثلا
مخالفة واجب من الواجبات او بفعل شيء من المحرمات الا بعذر شرعي يعذره الله جل وعلا. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هي من الامور المحرمة فلا يجوز للانسان ان يبيع ولا هذه الامور المحرمة ولا يجوز له ايضا الشراء. والثمن يكون
محرما وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
