لو توفي والده ولم يصب الحج له ولم يحج في حياته اه لقلة ذات اليد. وقد ترك للسائل اختا بكر حيث انها لن تتزوج ولكنها نذرت نفسها. لخدمة والدها عجوز يقول انني قد اخذتها معي الى الحج آآ
يقول مع زوجاتي الاثنتين وهذا من فضل الله علي وكرمه. والان يقول اود ان احج عن امي وابي حيث في امكاني ان اصطحب اختي معي وقد سألت احد العلماء في الموصل فقال اذا كان الوالد او الوالدة لم يوصوك على الحج
لا تحج له بل تصدق عنه يقول انه طالع كتبا وهذه الكتب خلاف ما قالها هذا له اه يقول اني وجدت فيها الكتب اه من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجه وكتب له براءة من النار
يرجو الاجابة والافادة عن ذلك وفقكم الله الجواب اولا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق وقد وفقك الله التفكير  في بري والديك  ثانيا  ليس الحج واجبا على كل من ابيك
وامك اذا لم يكن مستطيعا للحج في حياته لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمفهوم ذلك ان من لم يستطع فان الحج ليس بواجب عليه
وكذلك العمرة في معنى الحج ثالثا اذا حججت عن والدك او اعتمرت عن والدك او حججت عن والدتك او اعتمرت عن والدتك فان كلا من الحج والعمرة صحيح لان الحج
عبادة من العبادات البدنية المالية وقد جاء ما يدل على جوازي النيابة فيه وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة وقال من شبرما؟ قال قريب لي مات ولم يحج
قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وفي هذا الحديث بيان امرين الامر الاول ان الشخص لا يجوز له ان يحج عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه
وكذلك بالنسبة للعمرة لا يجوز له ان يعتمر عن غيره الا بعد ان يعتمر عن نفسه وبالنسبة لك تحج عن كل من والدك ووالدتك وتعتمر عن كل من والدك ووالدتك
ولو ان اختك حجة او اعتمرت  فان هذا ايضا يقع صحيحا لما سبق من الحديث فان فيه ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اجاز النيابة بقوله ثم عن شبرمة يعني ثم حج عن شبرمة
وبالله التوفيق
