هذا السائل يقول قد رضعت مع بنت رجل مدة لا اعرف قدرها. ويوجد لهذا الرجل نساء اخريات غير التي وضعت منها لهن بنات اه اوله بنات من هؤلاء النسوة اه منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي
منها ومنهن من هن قبلها فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات افي دنيا افادكم الله؟ اه الجواب لابد من ثبوت اصل رظاعك من احدى نسائه وان يكون هذا الرظاع خمس رظاعات فاكثر وان يكون في الحولين. فاذا
توفرت هذه الامور فانك تكون ابنا لهذا الرجل وابنا للزوجة التي ارظعتك تكون من لها من الرضاع. وتكون ربيبا لبقية زوجاته. سواء اللاتي اخذهن قبل هذه الزوجة التي ابو فؤاد او اللاتي اخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لاولادك لاولاده يعني لبناته
لا يجوز لك ان تتزوج اي واحدة منهن لانك اخ لهن من الرضاع ولا فرقة في ذلك بين بناته من الزوجات اللاتي من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة او اللاتي بعدها
وكذلك بالنسبة لابنائه تكون اخا آآ لهم على هذا الوصف الذي سبق وبالله التوفيق. اه بارك الله فيكم. اه هذا السائل يقول بان اه هذه المرأة التي رضع منها اه كانت متزوجة
من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول فهل الحكم يسري عليهن؟ اما اذا كانت المرأة التي لها بنات من غيره وكان الرضاع على ما سبق وصفه فانك اخ لهن من الرضاعة لان الاخوة
من الرضاع كالاخوة من النسب اي انهم يكونون اشقاء ويكونون لاب ويكونون لام فاذا كانت هذه المرأة التي ارظعتك روعا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات فهن اخوات لك من الام. واما اذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة
التي ارضعتك فحين اذ لا مانع من زواجك باي واحدة منهن لانه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك وبالله التوفيق
