هل يجوز لي ان اصوم يوم عرفة تطوعا وعلي قضاء بعظ ايام من رمظان  الجواب ان الشخص اذا كان عليه قضى من رمضان  فانه يقضي ثم بعد ذلك يصوم صيام
التطوع لان مسألة صيام التطوع  مع وجودي صياما واجبا على الشخص بقضاء رمضان قيام التطوع قد يكون صيام يوم الاثنين الخميس او ايام البيض او اليوم العاشر والحادي عشر من محرم
اول يوم التاسع والعاشر من محرم او يصوم محرم او يصوم يوم عرفة قصدي ان صيام التطوع واسع  فحينئذ يقدم صيام الفرو يقضيه ثم بعد ذلك يصوم ايام التطوع لكن
لو حصل منه انه صام بنية النفل مع وجود قضاء عليه فان صيام النفل صحيح لان من قواعد الشريعة  ان الانسان اذا كان عليه عبادة واراد ان يتنفل في جنس هذه العبادة
فان كان وقت العبادة موسعا جاز له ان يتنفل سواء كانت العبادة اداء او كانت قضاء واذا كان وقت العبادة مضيق فانه لا يجوز له ان يتنفل من جنس هذه العبادة
على سبيل المثال لو ان شخصا بقي عليه من رمظان ثلاثة ايام واراد ان يتنفل ثلاثة الايام الباقية من شعبان بهذا سيفوت قضاء الايام الثلاثة من رمضان عن وقتها فلا يجوز له
ان يفعل ذلك وكما ان هذا جار في العبادات فهو ايضا جار في الاموال الشخص اذا كان عنده مال كثير وهو مطالب بحقوق الله او بحقوق الادميين ولكن الاموال التي عنده تربو كثيرا
على ما يطالب به فلا مانع من ان يتصدق من ماله اما اذا كانت الاموال التي عنده لا تفي الا بالحقوق التي عليه فيجب عليه ان يؤدي الحقوق التي عليه
سواء فكان الحق المالي لله او كان للادميين والحاصل انه انه اذا كان الوقت مضيقا فانه لا يجوز له ان يتنفل مع ترك القضاء يقدم النفل على القضاء ولا يجوز له ان يتصدق
مع ضيق ما له عن الحقوق الواجبة عليه واذا كان الوقت موسعا فالاولى انه يؤدي الحقوق التي عليه لكنه لو تنفل قبل اداء الواجب عليه عبادة او صدقة فان ذلك صحيح وبالله التوفيق
