هل يلزم ان يكون المعتمر على وضوء اثناء الطواف حول الكعبة واذا انتقض وضوءه فهل يجوز توقفه واعادة الوضوء؟ ثم كيف يكون حال الطاعة بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر شرط  صحتي الطواف لمن او على من
يصح وضوءه بمعنى انه يكون مميزا ويكون عاقلا ويكون مسلما ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ولا فرق في ذلك بين ان يكون الحدث الاكبر جنابة او نفاس او
واذا دخل الشخص بطواف عمرة او حج او تطوع ثم انتقض وضوءه في اثناء طوافه فانه يذهب ويتوضأ اذا كان الحدث اصغر ما اذا كان الحدث اكبر وهو الحيض فلابد
من الطهارة من الحيض وبالتالي فان هذه المرأة التي عرض لها الحيض في اثناء طوافها تبقى في احرامها حتى تطهر من حيضها ثم بعد ذلك تتطهر وتتطهر وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي
وتطوف  الحج اذا كان حجا او طواف العمرة اذا كانت عمرة اما اذا كان الحدث اصغر فان الشخص بعدما يرفعوا حدثه بالوضوء فانه يأتي ويستأنف طوافه من اوله وبعد ذلك
يتمه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن
