هل يمكن لاب لاربع بنات وليس له اولاد ان يكتب لهن ما يملك من عقارات او بعض ما يملك في حياته حتى لا يدخل احد في الميراث معهن. وذلك حتى لا يحتاجن لاحد يساعدهن بعد وفاته
الجواب السنة ان الشخص يوصي بثلث ماله له اما بالنسبة للبنات فاذا اراد ان يعطيهن عطاء منجزا هذا امره راجع اليه ما اذا اوصى لهن بماله يكون قد حرم نفسه من الثلث
وايضا وصيته لا تكون نافذة الا في حدود نصيبهن من الارث لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لواره. وقد ذكر ايضا انه يريد حرمان الورثة العصبة مثلا من الارث وهذا هذا قصد لا يجوز وبالله التوفيق
