عن حكم الشرع في العطور التي يدخل في تركيبها الكحول وهل تصح الصلاة بها الجواب ان من القواعد المقررة الشريعة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وهذه المسألة المسؤول عنها
تندرج تحت هذه القاعدة اذا تحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره وقليله حرام فاذا كان شرب الكثير من هذه الاطياب اذا كان شربه شرب الكثير يسكر
فحينئذ تكون محرمة لا يجوز بيعها ولا يجوز يجوز شراؤها ولا يجوز استعمالها اما اذا كانت اذا كانت مادة الكحول فيها قليلة فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق
ما اسكر كثيره فقليله حرام مفهوم هذا ان ما لم يسكر كثيره فليس بقليل  فليس بقليله حرام وحينئذ ننظر الى هذه الكحول فاذا كانت النسبة منها لا تصل الى درجة الاسكار بحيث اذا
الشخص الكثير منها فحينئذ لا مانع من بيعها وشرائها واستعمالها وما الى ذلك فيه جانب اخر يتعلق بها من ناحية النجاسة  لان من قواعد الشريعة ان كل نجس محرم وليس
كل محرم نجسا والكحول على قسمين القسم الاول الكحول الطبيعية والقسم الثاني الكحول المصنعة. فهذه الكحول المصنعة هذه اختلف العلماء فيها ولهذا اختلفوا في نجاسة الخمري هل الخمر نجس؟ او انه طاهر
ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من ناحية استعمالها والصلاة الثياب التي استعملت فيها والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك
الله التوفيق
