انه يعمل في احدى الشركات وهذه الشركة تقتطع من رواتب الموظفين عشرين في المئة من كل راتب. وذلك من اجل ان مؤسس او من اجل ان تمول صندوقا تعاوني يتم الاقتراظ منه للموظفين. فما حكم الاقتراظ من هذا الصندوق؟ جزاكم
الله خيرا الجواب القرض عقد من عقود الارفاق والشخص اذا اراد ان يقترض من شخص عيني بمعنى من شخص معين فلا يجوز للمقرظ ان يشترط انا المقترض نفعا لانه بشرط نفعي
ينتقل عقد القرظ من كونه عقد ارفاقا واحسان الى كونه عقد معاوضة  فكل وكل قرظ جر نفعا ما هو ربا وكذلك لو اراد الشخص ان يقترض من شخصية اعتبارية يعني من شركة مثلا
فلا يجوز ايضا ان تأخذ هذه الشركة على قرضها نفعا والصندوق الذي ذكره هذا صندوق تجمع فيه اموال والشخص عندما يشترك فيه ويدفع هو يدفع من اجل القرظ من اجل ان يحصل على قرض
وهذا النفع الذي يحصل له يحصل له اكثر مما دفع لانه مساهم بعشرين في المئة شهريا قد يساهم مثلا مدة شهرين او ثلاثة وبعد ذلك يقترب الى خمسة الاف عشرة الاف عشرين الف
وفيه ربط بين القرض من جهة وبين الاشتراك من جهة اخرى فهذا ليس بقرض ليس بقرض احسان وانما هو قرض يجر نفعا فلا يجوز للشخص ان يشترك في هذا الصندوق
وبالله التوفيق
